فصل: من أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 من أحاديث الباب

‏"‏الذي وقصته راحلته‏"‏، أخرجه الأئمة الستة ‏[‏تقدم في‏:‏ ص 256‏]‏ عن ابن عباس، ‏"‏وكفنوه في ثوبين‏"‏، وفي لفظ‏:‏ ‏"‏في ثوبيه‏"‏‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ في حديث أم عطية أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب، قلت‏:‏ غريب من حديث أم عطية، وأخرج أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب كفن المرأة‏"‏ ص 94 - ج 2، وأحمد‏:‏ ص 380 - ج 6، تقدم في‏:‏ ص 258‏]‏ عن محمد بن إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي عن رجل من بني عروة بن مسعود الثقفي، يقال له داود‏:‏ ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن ليلى بنت قائف ‏[‏في نسخة ‏"‏قائف‏"‏‏.‏‏]‏ الثقفية، قالت‏:‏ كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا‏:‏ الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت‏:‏ ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جالس عند الباب، معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا، انتهى‏.‏ قال المنذري‏:‏ فيه محمد بن إسحاق، وفيه من ليس بمشهور، قال‏:‏ - والحقا - ‏"‏بكسر الحاء‏"‏ مقصور، ولعله لغة في ‏"‏الحقو‏"‏، انتهى‏.‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ روى

- أن مصعب بن عمير حين استشهد، كفن في ثوب واحد، قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏البخاري في ‏"‏باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يوارى رأسه‏"‏ ص 170، ومسلم‏:‏ ص 305، والنسائي في ‏"‏باب القميص في الكفن‏"‏ ص 269، وأبو داود في ‏"‏باب كراهية المغالات في الكفن‏"‏ ص 93، والترمذي في ‏"‏مناقب مصعب‏"‏ ص 225 - ج 2‏]‏ - إلا ابن ماجه - عن خباب بن الأرت، قال‏:‏ هاجرنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نريد وجه اللّه، فوقع أجرنا على اللّه، فمنا من مضى، لم يأخذ من أجره شيئًا‏:‏ منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، وترك نَمِرَة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه، بدأ رأسه، فأمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئًا من الأذخر، انتهى‏.‏ أخرجه الترمذي في ‏"‏المناقب‏"‏، والباقون في ‏"‏الجنائز‏"‏‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- أمر بإِجمار أكفان ابنته وترًا، قلت‏:‏ غريب، وروى ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السابع والثمانين، من القسم الأول‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 355، ولفظه‏:‏ إذا أجمرتم الميت فأوتروا، ورواه مسلم في ‏"‏الطهارة‏"‏ ص 124 عن أبي الزبير عن جابر بلفظ‏:‏ إذا استجمر أحدكم، فليوتر، اهـ ورواه البيهقي‏:‏ ص 403 - ج 3‏]‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم عن قطية بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثًا‏"‏، انتهى‏.‏ وفي لفظ لابن حبان‏:‏ فأوتروا، وفي لفظ للبيهقي‏:‏ جمروا كفن الميت ثلاثًا، قال النووي‏:‏ وسنده صحيح، ورواه البيهقي عن يحيى بن معين، أنه قال‏:‏ لم يرفعه غير يحيى بن آدم، ولا أظنه إلا غلطًا، قال النووي‏:‏ وكأن ابن معين بناه على قول بعض المحدثين‏:‏ إن الحديث إذا روى مرفوعًا وموقوفًا، فالحكم للوقف، والصحيح أن الحكم للرفع، لأنه زيادة ثقة، ولا شك في ثقة يحيى بن آدم، انتهى كلامه‏.‏ وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء، أنها قالت عند موتها‏:‏ إذا أنا متُّ فاغسلوني، وكفنوني، وأجمروا ثيابي، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر‏.‏ أو ابن جريج عن هشام عن أبيه عن أسماء، فذكره، ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏مالك في ‏"‏الموطأ - في باب النهي أن يتبع الجنازة بنار‏"‏ ص 78، ومن طريق مالك، البيهقي 405 - ج 3‏]‏ عن هشام به، وزاد‏:‏ وحنطوني، ولا تتبعوني بنار، انتهى‏.‏ وهذا سند صحيح‏.‏